للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: وهكذا الكلام الأبيات الثلاثة، معناه أن الأولاد إذا تعددوا، كان ما ذكر بينهم على الرؤوس، إن كانوا ذكورا أجمعين، وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة، كان للذكر مثل حظ الأنثيين، كما في الآية الكريمة (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين).

قوله: وولد الولد البيت، معناه أن ولد الولد، يتنزل منزلة الولد عند عدمه، وهكذا وإن سفلوا، للإجماع على تناول الولد في الآية الكريمة المتقدمة له، إلا أنه لا يعصب بنت صلب، بل يفرض لها، ويكون له ما بقي كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى.

١٩٤٩ - والنصف فرض البنت، والبنتان ... أو البنات لهما ثلْثان

١٩٥٠ - وبنتُ أو بناتُ الابنِ في عدم ... ألبنت دِنية بذا لها حُكم

١٩٥١ - وسدسٌ معْ بنت صلب واحده ... فرض لها تعددت أو مفرده

١٩٥٢ - ما لم يساوها هنالك ذكر ... فليقسموا الفاضل مثل ما غبر

١٩٥٣ - وهكذا ابنُ نجلِ الابنِ إن معا ... بناتِ أو بنت السليل اجتمعا

١٩٥٤ - إن لم يرثن سدُسا وإلا ... كان بما بقي مستقلا

١٩٥٥ - وأختُه وبنتُ عمه معه ... تدخل في الفاضل أيضا تبعه

١٩٥٦ - وفي تعدد بنات الصلب لا ... ترث بنت الابن شيئا مسجلا

١٩٥٧ - ما لم تكن معْ ذكر لو نزلا ... فمعَه تدخل في ما فضلا

قوله: والنصف فرض البنت البيت، معناه أن فرض البنت الواحدة النصف، فإن زادت على واحدة فالثلثان، وذلكللآية الكريمة (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) ومعنى فوق اثنتين عند مالك - رحمه الله تعالى - والجمهور أن ذلك حظ الاثنتين فأكثر، بدليل المقابلة بالواحدة، وبالأولى من الأختين كما سيأتي في الآية الكريمة، وقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قضى بالثلثين لبنتي سعد بن الربيع حين نزلت آية الميراث (١).


(١) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث حسن.

<<  <   >  >>