قوله: وبنت أو بنات الابن البيت، معناه أن بنت الابن تتنزل منزلة بنت الصلب عند عدمها فيكون للواحدة النصف، وللمتعددة الثلثان وذلك لما تقدم في ولد الولد.
قوله: وسدس مع بنت صلب البيت، معناه أن بنت الابن ترث مع بنت الصلب الواحدة السدس تكملة النصف ثلثين، لخبر ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قضى بذلك، (١) وسواء تعددت بنت الابن أو انفردت، وهذا ما لم يساوها ذكر، وإلا عصبها، فيقتسمون الباقي عن بنت الصلب، للذكر مثل حظ الانثيين، سواء كان أخا لها أو ابن عم، وهذا هو قوله: ما لم يساوها البيت، أخذا في بنت الصلب بآية (وإن كانت واحدة فلها النصف) وفي من تحتها بآية (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين).
قوله: وهكذا ابن نجل الابن البيتين، معناه أن ابن ابن الابن مع بنات الابن كذلك معصب لهن، إلا أن يرثن مع بنت الصلب السدس، فيستقل بالباقي، لأنهن ذوات فرض كما تقدم، فيحوز الباقي بعدهن بالعصوبة للحديث الشريف المتقدم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " وإن كان معه أخوات أو بنات ابن ابن شاركنه في ذلك، سواء كن مساويات له أو فوقه للآية الكريمة (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين).
وأما من تحته فلا شيء لهن معه، لأنه أولى رجل ذكر، وذلك هو قوله: وأخته وبنت عمه معه البيت.
قوله: وفي تعدد بنات البيتين، معناه أنه إذا تعددت بنات الصلب، لم يكن لبنات الابن شيء، إلا أن يكون معهن ابن ابن يرث الباقي بعد بنات الصلب، فيدخلن معه، سواء كن في رتبته، أو فوقه، إذ لا فرض لهن، فإن كان فوقهن حجبهن، لأنه أولى رجل ذكر، وقد ذكر مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ أن هذا هو الأمر المجتمع عليه عندهم، وأنه معنى آية (يوصيكم الله في أولادكم) الآية الكريمة.
(١) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد.