١٩٥٨ - وللشقيقة إذا تنفرد ... نصف، وثلْثان إذا تعدد
١٩٥٩ - وإن يكن ثم شقيق معْهمُ ... فحكم الاولاد إذا حكمهم
١٩٦٠ - وحيث كن معَ بنتٍ أو بنات ... فما بقِي عنهن حظ الاخوات
١٩٦١ - كان هنا تعدد أو لا، ولا ... تَعُلْ للاخت معَ بنت مسجلا
١٩٦٢ - وما لها شيء معَ الأب ولا ... معَ وجود ولد لو سفلا
١٩٦٣ - والاخت من أب إذا الشقيقه ... لم تك بالذي لها خليقه
١٩٦٤ - على التفاصيل التي سبقت ... أحوالُها من قبلُ في الشقيقة
١٩٦٥ - ومعْ شقيقة إذا ما انفردت ... ترث سدْس المال لو تعددت
١٩٦٦ - وليس في تعدد الشقائق ... لها من المال مناب دانق
١٩٦٧ - ما لم يساوها أخ فتدخل ... معْه كما سبق في ما يفضل
قوله: وللشقيقة إذا تنفرد البيتين، معناه أن الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة فرضها النصف، فإن تعددت فلهما الثلثان، وهذا عند عدم الأخ الشقيق، فإذا كان معها، أو معهن شقيق، عصبهن، للآية الكريمة (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤا هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل بشيء عليم).
قوله: وحيث كن مع بنت البيتين، معناه أن الأخت مع البنت الواحدة، أو المتعددة، ترث ما فضل عن البنت، أو البنات، سواء انفردت أو تعددت، ولا يعال لها، وذلك لحديث ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - السابق في بنت الابن مع بنت الصلب، فقد ذكر أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قضى للأخت معهما بما بقي عنهما
قوله: وما لها شيء مع الأب البيت، معناه أن الأخت لا ترث شيئا مع وجود الأب دنية، لإدلائها به، ولا مع وجود ولد ذكر، لقوله سبحانه وتعالى في آية الكلالة: (إن امرؤا هلك ليس له ولد).
وقد أجمع أهل العلم على ما ذكر، وذكروا أن معنى الكلالة عدم الأب والولد.