قوله: والأخت من أب البيتين، معناه أن الأخت من الأب تتنزل منزلة الشقيقة عند عدمها، فترث في الانفراد النصف، وفي التعدد الثلثين، ومع البنت أو البنات ما بقي، وذلك لعموم الأخت فيها وللإجماع.
قوله: ومع شقيقة إذا ما انفردت الأبيات، معناه أنها ترث مع الشقيقة الواحدة السدس، تكملة النصف ثلثين، تعددت أو لا، ولا ترث شيئا في تعدد الشقيقة، لحجبها بالشقائق، إلا أن يكون معها أخ ذكر، فيقاسمها في ما بقي، للذكر مثل حظ الانثيين.
١٩٦٨ - وأعط الاخوة منُ اُمٍّ ثلْثا ... وسو بين ذكر وأنثى
١٩٦٩ - وأعطينْ من كان منهم مفردا ... ذكرا أو لا سدسا لا أزيدا
١٩٧٠ - وبأب ينحجبون لو علا ... كذا بفرع وارث لو سفلا
قوله: وأعط الاخوة البيتين، معناه أن الأخ من الأم إذا كان أكثر من واحد يرث الثلث، وهم فيه سواء، لا فضل لذكرهم على أنثاهم، لما في الآية الكريمة من أنهم شركاء فيه، والأصل في الشركة التساوي، وإذا انفرد، ورث السدس، ذكرا كان أو أنثى، كما في الآية الكريمة (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) وقد أجمع أهل العلم على أن المراد في هذه الآية الإخوة من الأم خاصة.
قوله: وبأب ينحجبون البيت، معناه أنهم ينحجبون حجب حرمان بالأب والجد، وبالفرع الوارث، ذكرا كان أو أنثى، مباشرا أو بواسطة، وذلك لما في الآية الكريمة من وصف الموروث بكونه كلالة، وقد اختص إخوة الأم بأمور، منها أنهم يرثون مع الأم، والقاعدة أنه لا يرث أحد مع من يدلي به، بل زادوا على ذلك بأنهم يحجبونها من الثلث للسدس، ومنها أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم.
١٩٧١ - وللأخ الشقيق في حال انعدام ... الابِ والابنِ المالُ كلا بالتمام
١٩٧٢ - أو ما عن السهام كلها بقَى ... كمثل ما في الابن قبلُ سبقا
١٩٧٣ - وحيث لم يفضل عن السهام له ... شيء فما له هناك خردله
١٩٧٤ - ما لم يكن هناك إخوة للام ... فهُو معْهم إذ له الأم تعم