للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: وللأخ الشقيق في حال انعدام الأبيات الثلاثة، معناه أن الأخ الشقيق يرث عند عدم الأب والابن الذكر سواء كان ولد صلب أو ولد ولد المال كله، لقوله سبحانه وتعالى: (وهو يرثها إن لم يكن لها ولد) وإن كان معه ذوو فرض، ورث ما بقي عنهم، وإذا استغرقت الفروض التركة فلا شيء له، إذ ليس بصاحب فرض، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر " وهذا ما لم يكن هناك إخوة لأم، فيدخل معهم الشقيق، أو الأشقاء في ثلثهم، لأن الأم تجمعهم جميعا، وتسمى هذه المسألة بالمشتركة، والمشرِّكة، بلا تاء بعد الشين مشددة الراء مكسورة، ومفتوحة، للاشتراك المذكور، وتسمى أيضا باليمة، نسبة لليم، وهو البحر، وبالحجرية، نسبة للحجر، وبالحمارية، نسبة للحمار، وذلك أنها رفعت إلى سيدنا عمر - رضي الله تعالى عنه - فأراد أن يحكم فيها بإسقاط الأشقاء، فقال أحدهم: هب أن أبانا حمارا، أو حجرا ملقى في اليم، أليست الأم تجمعنا؟ وهل زادنا الأب إلا قربا؟ فقال: صدق، فأشرك بينهم في الثلث، فقال رجل: إنك لم تشرك بينهم في عام كذا، فقال: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا الآن، ولا أحرمهم إذا ازدادوا قربا، وذهب أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - إلى إسقاط الأشقاء، وهو منقول أيضا عن غير واحد، وجعله الباجي في المنتقى أقيس وأظهر، قال: ولا تصح الشركة إلا بأربعة شروط، أن يكون فيهم زوج، واثنان من ولد الأم، وأخ لأب وأم، وتكون معهم أم أو جدة، فإذا انخرم شرط من الأربعة لم تكن مشتركة، وإلى هذه المسألة الإشارة بقوله: ما لم يكن هناك إخوة للام البيتين.

قوله: كذا الشقائق دخلن تبعه البيت، معناه أنه إذا كان في المشتركة المذكورة أخوات شقائق دخلن في الثلث مع الإخوة للأم، ولا يعال لهن، إذ لا فرض لهن مع الشقيق، كما اقتضته الآية الكريمة.

<<  <   >  >>