للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: من أجل ذا العول البيت، معناه أنه لو لم يكن مع الشقيقة أو الشقائق في المسألة المذكورة أخ شقيق عيل لهن لأنهن ذوات فرض.

قوله: وما إلى الشقيق البيتين، معناه أن ما سبق في الأخ الشقيق جار عند عدمه في الأخ لأب إجماعا، فيرث المال كله حيث لم يكن معه صاحب فرض، وما بقي عن الفروض حيث كانت هناك فروض، وإذا استغرقت الفروض المال فلا شيء له، ولا يدخل مع الإخوة لأم، كما سبق في الشقيق، إذ لا يجمعه مع الهالك إلا الأب.

١٩٨٠ - وبعده نجلُ الشقيق الذكرُ ... بالمال أو فاضله يستأثر

١٩٨١ - وبعده ابن الاخ من أبيه ثم ... عم مرتبا كذاك فابن عم

١٩٨٢ - وهكذا الأقرب لو غير شقيق ... بحجبه لمن وراءه خليق

١٩٨٣ - وفي تساوٍ الشقيقُ قد حجب ... كما مضى من كان من جهة الاب

١٩٨٤ - والاخ للأم بنوه كلا ... ليسوا بوارثين شيئا أصلا

١٩٨٥ - وهكذا العم الذي للام ... فليس عاصبا ولا ذا سهم

١٩٨٦ - كذلك الجد للام ما له ... إرث ولا لأمه بحاله

قوله: وبعده نجل الشقيق الأبيات الأربعة، معناه أن ابن الأخ الشقيق يتنزل عند عدم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، منزلة أبيه، في أنه وارث لجميع المال، حيث لم يكن معه صاحب فرض، ولباقيه، إن كان معه صاحب فرض، ولا ميراث لبنت الأخ مطلقا، ويلي ابن الأخ الشقيق في ما ذكر، ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، الأقرب فالأقرب، وإن غير شقيق، وإنما يرجح بكونه شقيقا عند التساوي، والوجه في هذا كله الحديث الشريف المتقدم " ألحقوا الفرائض " الحديث، مع الإجماع، وأشار ببقية الأبيات إلى أن ابن الأخ من الأم ليس بوارث أصلا بحال، وكذلك العم من قبل الأم، والجد من قبل الأم إجماعا، وكذلك الجدة من قبل الأم، إذا كانت تدلي بذكر على المعول كما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى.

١٩٨٧ - وليس للجدة من أب معا ... ألابِ من إرث على ما اتبعا

١٩٨٨ - والعبد لا يرث لو لم يبقى ... منه سوى اليسير مسترقا

<<  <   >  >>