للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٩٨٩ - ومثل ذاك قاتل المورث ... عمدا فليس مطلقا بوارث

١٩٩٠ - ولم يرث قاتل اَيضا اَخطا ... من دية القتيل حسب قسطا

١٩٩١ - ولا توارث كذاك جاري ... بين الذي أسلم والكفار

١٩٩٢ - وكل من ليس بوارث على ... حال فلا يحجب أيضا مسجلا

معنى الأبيات أن الجدة التي ترث من قبل الأب، إنما ترث مع عدم وجوده، إذ الأصل أن لا يرث أحد مع الواسطة التي يدلي بها، وقد ذكر مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ عدم إرثها في الأمر المجتمع عليه عندهم الذي لا اختلاف فيه، والذي أدرك عليه أهل العلم بالمدينة المنورة بأنواره صلى الله تعالى عليه وسلم، وأن الرقيق ذكرا كان أو أنثى غير وارث، لأنه غير مالك، وإن لم يبق منه مسترقا إلا يسير، فأحكامه قبل اكتمال العتق أحكام القن، وأن القاتل عمدا عدوانا غير وارث، وأن القاتل خطأ لا يرث من الدية، سدا للذريعة، ويرث من بقية المال، وأما القتل عمدا من غير عدوان، فلا يمنع من الإرث، كقتل مورثه الباغي، أو تنفيذا لقصاص، أو نحو ذلك، وأنه لا توارث بين مسلم وكافر، وقد جاء في الحديث الشريف " لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم " (١) وأن من قام به مانع يمنع الإرث كالكفر والرق، لا يحجب غيره، لأنه كالعدم.

١٩٩٣ - ولم يرث بعل أبان أهله ... وهْو مريض حيث ماتت قبله

١٩٩٤ - وورثته حيث منه هلكا ... لو نَكحت أو طال عهد ذلكا

١٩٩٥ - وإن يكن نَكح حال الدنف ... فالارث عن كل هناك منتف

قوله: ولم يرث بعل البيتين، معناه أن المريض مرضا مخوفا، إذا طلق زوجته وماتت لم يرثها، لأنها صارت أجنبية منه باختياره، وإن مات هو من ذلك المرض ورثته، وإن تطاول أمره، وإن كانت حين موته في عصمة رجل آخر، أو تزوجت بعده أزواجا، وقد تقدم ذكر قضاء سيدنا عثمان - رضي الله تعالى عنه - بذلك.


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>