للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: وما ورا اثنتين الأبيات، معناه أنه لا يرث من الجدات سوى اثنتين، أم الأم، وأم الأب، وأمهاتهما، وذلك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اتفقوا في ظاهر ما روى مالك - رحمه الله تعالى - عن أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنه - على عدم تناول الأم في النص لها، ولذلك لم ترث أكثر من السدس بحال، وإنما رأوا عموم الاسم في التعصيب، فقال أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - في الجدة من قبل الأم: ما لك في كتاب الله سبحانه وتعالى شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، ثم ثبت عنده قضاء رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لها بالسدس، فأنفذه لها، (١) وجاءته أيضا جدتان، جدة من قبل الأم، وجدة من قبل الأب، فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث، فجعل أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - السدس بينهما، (٢) ثم لما كان زمان عمر - رضي الله تعالى عنه - جاءته التي من قبل الأب تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله سبحانه وتعالى شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكنه ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها، (٣) قال مالك - رحمه الله تعالى - ثم لم نعلم أحدا ورث غير جدتين منذ كان الإسلام إلى اليوم.


(١) ورواه أيضا أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححاه أيضا.
(٢) رواه الإمام مالك في الموطإ والدارقطني، وفيه انقطاع.
(٣) هذا جزء من الحديث الذي تقدم أن الترمذي وابن حبان والحاكم صححوه.

<<  <   >  >>