وجاء عن زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - أنه ورث أم جد الهالك، لإدلائها بوارث، وهو مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - وهو بين إذا انفردت، من قصة الأنصاري مع أبي بكر الصديق - رضي الله تعالى عنهما - وأما عند اجتماعها مع أم الأب، فأم الأب أخص منها بذلك، فتنحجب والله سبحانه وتعالى أعلم، وأما الجدة من قبل أب الأم، فعدم إرثها في غاية الظهور، إذ لا يكون أحد أقوى ممن يدلي به، وأب الأم غير وارث
والثبت - بتحريك الباء -: العدل الضابط.
٢٠٠٤ - للجد معْ أخ لغير الأم ما ... يحب من ثلْث وأن يقاسما
٢٠٠٥ - وإن يكن معَهما ذو سهم ... فما يشا من سدُس والقَسم
٢٠٠٦ - وإن يشأ بدل ذاك أُعطيا ... ثلُث ما عن السهام بقيا
٢٠٠٧ - وللشقيق حسْب ذي الأب معَه ... وقسطه منه إذا شا انتزعه
٢٠٠٨ - كذا الشقيقة، ولم ترجع بما ... زاد على ما فرضه لها انتمى
٢٠٠٩ - وليس يفرض لأخت معَ جد ... إلا بالاكدرية الغرا فقد
٢٠١٠ - وهي زوج معَ أم وهما ... فلهما افرضن معا واقتسما