قوله: للجد مع أخ الأبيات الثلاثة، معناه أن الجد إذا اجتمع مع الأخ الشقيق، أو لأب، مفردا أو متعددا، ولم يكن معهم صاحب فرض، كان بالخيار بين الثلث من رأس المال، والمقاسمة كأحدهم، وإذا كان معهم صاحب فرض، كان بالخيار بين السدس من رأس المال، وثلث الباقي بعد الفرض، والمقاسمة، وهذا مذهب أهل المدينة المنورة بأنواره صلى الله تعالى عليه وسلم، وفي المسألة اختلاف كثير، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: وإنما لم ينقص الجد مع الإخوة الأشقاء والذين لأب من الثلث شيئا، إذا لم يكن معهم من له فرض مسمى، أو من ثلث ما بقي، إن كان معهم من له فرض مسمى، لأن الإخوة للأم يفرض لهم مع الإخوة الأشقاء أو الذين لأب الثلث، فريضة لا ينقصون منها، إلا أن ينقصهم العول، فلما كان الجد يحجبهم عن الثلث وجب أن لا ينقص منه شيئا، إذ لو كان إخوة لأم لكان لهم ذلك الثلث، وقد روي عن مالك - رحمه الله تعالى - في زوج وأم وجد وإخوة لأب وإخوة لأم، أن للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد الثلث الذي حجب عنه الإخوة للأم، ولا شيء للإخوة للأب معه، إذ لو لم يكن الجد لم يكن لهم مع الإخوة للأم شيء، فكان أحق منهم بجميع الثلث الذي حجب عنه الإخوة للأم، وهذه الفريضة تنسب إلى مالك - رحمه الله تعالى - فتسمى المالكية لقوله بها وصحة اعتباره فيها.
قوله: وللشقيق حسب ذي الأب معه البيت، معناه أنه إذا اختلف الإخوة الذين مع الجد، فكان منهم الشقيق والذي لأب، فالذي لأب محجوب بالشقيق كما تقدم، لكن للشقيق عده على الجد، تضييقا عليه، ويأخذ الشقيق ما حصل له في ذلك، لأن الأخ لأب ليس بوارث، وكذلك القول في الشقيقة، فلها عد الإخوة لأب على الجد، لكن لا ترجع عليهم إلا بما يكتمل به ما حصل لها نصفا، إذ لا ترث أكثر من نصف، ويفوزون بالباقي، وذلك هو قوله: كذا الشقيقة البيت.