قوله: وليس يفرض لأخت البيتين، معناه أن الأخت لا يفرض لها مع الجد، لأنه بمثابة أخيها، إلا في المسألة المعروفة بالأكدرية والغراء، وأركانها أربعة، زوج وأم وجد وأخت، فيفرض لها النصف كالزوج، ويفرض للأم الثلث، وللجد السدس، فهي عائلة من ستة إلى تسعة، لهما منها أربعة، وهي لا تنقسم على ثلاثة سهمي الجد وسهم الأخت، فتضرب الثلاثة في المسألة بعولها بسبعة وعشرين، لها منها تسعة من ضرب الثلاثة التي لها من التسعة في الثلاثة التي ضربت فيها المسألة، وله ثلاثة من ضرب واحد في ثلاثة على نحو ما ذكر، ومجموع ذلك اثنا عشر، للجد ثلثاها وهما ثمانية، ولها ثلثها وهو أربعة، وهذا أحد أقوال في المسألة، وهو مذهب زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - وروي عنه أيضا أنها تصح من ستة، ولا شيء للأخت، وروي عن علي - رضي الله تعالى عنه - أنها تصح من تسعة كما تقدم، لكن لا يقاسم الجد الأخت، بل تفوز بثلث التسعة، ولا انكسار، وعن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أنها تصح من ثمانية على نحو ما سبق، غير أنه لم يجعل للأم إلا السدس.
٢٠١١ - وعاصب النسب إن يُعدمْ يَحُلْ ... محلَّه المعتق أنثى أو رجل
٢٠١٢ - أو من له الولاء يرجع على ... ما في الولاء سابقا قد فُصلا
٢٠١٣ - وإن عن الفروض ضاق المال ... فما بقِي منها له يُعال