للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والتداخل عبارة عن كون العدد الأكبر ينقسم على العدد الأقل بأكثر من واحد، من غير أن يفضل شيء، كالثلاثة والتسعة، فإن كان ينقسم عليه مع بقاء شيء نظر، فإن كان الفاضل واحدا، فالنسبة بين العددين التباين، وذلك كالأربعة والخمسة، والأربعة والتسعة، وإن كان الفاضل أكثر من واحد، فإن كان لا يتداخل مع العدد الأقل كأربعة وسبعة فمتباين أيضا، وإلا فهما متوافقان، والموافقة بنسبة واحد من الفاضل لمجموعه، وذلك كالأربعة والستة، فالستة تنقسم على الأربعة ويبقى اثنان، ونسبة واحد من الاثنين النصف، فالأربعة والستة متوافقان بالنصف، وكالستة والتسعة، فالتسعة تنقسم على ستة وتبقى ثلاثة، ونسبة واحد من الثلاثة الثلث، فالستة توافق التسعة في الثلث، وأما التماثل فهو عبارة عن تساوي العددين كأربعة وأربعة، ويعتبر التداخل في النظر بين الصنف وسهامه توافقا، ولا يتصور بينهما التماثل لأنه يناقض الانكسار.

هذا وقد كنت نظمت أبياتا في إرث الخنثى وهي:

ويرث المشكل بالقرابة ... كذاك بالولاء لا الزوجية

وليس للولا من الوراث ... فهو في الولاء كالإناث

والمشكل الذي خليل ذكره ... هو الذي يرث مرءا ومره

ونصف حظ رجل فقط ورث ... إن كان في تأنيثه ليس يرث

كابن أخ، ونصف حظ امرأة ... فقط بعكس ذا كالاكدرية

وإن يمت ولده فأجره ... كالاب إن ولده من ظهره

والعكس بالعكس، وأما ذان ... فالحكم أن لا يتوارثان

أعني الذي من بطنه قدَ اَنجبا ... وما لماء ظهره قد نُسبا

إذ ليس يجمعهما ظهر معا ... والبطن أيضا لهما ما جمعا

وملك كل منهما للاخر ... لأجل ذاك ليس بالمنحظر

وفي جواز نكح الميسر ... قال عن الحطاب فيه نظر

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

<<  <   >  >>