للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن تباينا ضربت كامل أحدهما في كامل الآخر، وذلك كأم وثلاثة إخوة لأم، وخمسة لأب، فكل من الصنفين مباين لسهامه، فتأخذ كامل كل منهما، وهما متباينان أيضا، فتضرب كامل أحدهما في كامل الآخر بخمسة عشر، ثم تضرب ذلك في أصل المسألة بتسعين، للإخوة من قبل الأم منها ثلاثون، من ضرب سهميهما في الخمسة عشر، لكل منهم عشرة، وللإخوة من قبل الأب خمسة وأربعون من ضرب سهامهم الثلاثة في الخمسة عشر لكل منهم تسعة، وللأم خمسة عشر، وإن تماثلا اكتفيت بأحدهما وضربته في أصل المسألة، وذلك كأم وأربعة إخوة لأم وستة إخوة لأب، أصلها ستة، للأم واحد، وللإخوة للأم اثنان، وهما لا ينقسمان عليهم، لكن يوافقانهم بالنصف، فيؤخذ النصف من الصنف وهو اثنان، وللإخوة للأب الباقي، وهو ثلاثة، وهي غير منقسمة عليهم، لكن توافقهم بالثلث، وهو من الصنف اثنان، وهي مماثلة للخارج من الصنف الآخر، فيكتفى بأحدهما، ويضرب في أصل المسألة باثني عشر، ويضرب لكل صنف ما كان له من ستة في اثنين جزء السهم، وإن تداخلا ضربت أكثرهما في أصل المسألة، وذلك كستة إخوة لأب، وثمانية لأم، أصلها من ستة، للأم منها واحد، ولأولادها اثنان، ولغيرهم ثلاثة، والاثنان يوافقان الثمانية بالنصف، فيؤخذ النصف من الصنف وهو أربعة، وكذلك الحال في الإخوة لأب، فالثلاثة توافقهم بالثلث، فيؤخذ الثلث من رؤوسهم، وهو اثنان، وهما داخلان في الأربعة فيكتفى بالأربعة، وتضرب في ستة، بأربعة وعشرين، للإخوة من الأب منها اثنا عشر، وللإخوة من الأم ثمانية.

وإذا وقع الانكسار على ثلاثة أصناف، نظرت بين الخارج من النظر في الصنفين مع رؤوس الصنف الثالث، أو وفقها، بالوجوه الأربعة المتقدمة، وعملت مثل ما سبق في الصنفين، وكذلك الحال أيضا في الانكسار على أربعة أصناف، عند من يورث أكثر من جدتين.

<<  <   >  >>