ويقع الانكسار من جهة الصنف، وهو الجهة المستحقة للسهم، وذلك إذا زادت على واحد ولم يكن السهم منقسما عليها، وكيفية التصحيح أن تنظر بين عدد الصنف، وعدد السهم، فإن تباينا كثلاثة شقائق وعم، ضربت عدد الصنف الذي هو ثلاثة في المثال المذكور، في أصل المسألة، وهو ثلاثة فتصح المسألة من تسعة، وتضرب لكل صنف سهمه فيما ضربت فيه أصل المسألة، وكذلك الحال في أحوال التصحيح كلها، فتعطي الشقائق في المثال المذكور ستة، من ضرب اثنين في ثلاثة، وإن توافقا أخذت الوفق من الصنف، وضربته كذلك في أصل المسألة، كأربعة شقائق وعم، فتصح المسألة من ستة، من ضرب الوفق من الصنف، وهو اثنان، في أصل المسألة الذي هو ثلاثة، هذا إذا كان الانكسار حاصلا في صنف واحد، وإن حصل في صنفين، نظرت بين كل صنف وسهامه بما ذكر، من التوافق والتباين، ثم نظرت بين العددين الخارجين من الصنفين بأربعة أوجه، التوافق، والتباين، والتداخل، والتماثل، فإن توافقا ضربت ما توافق به العددان من أحدهما في كامل الآخر، ثم ضربت الخارج من ذلك في أصل المسألة، وذلك كأم، وثمانية إخوة لأم، وثمانية عشر أخا لأب، فهي من ستة، للإخوة للأم منها اثنان، وهما لا ينقسمان عليهم، لكن يوافقانهم بالنصف، فيؤخذ النصف من الرؤوس وهو أربعة، وللإخوة للأب ثلاثة، وهي لا تنقسم عليهم لكن توافقهم بالثلث، فيؤخذ الثلث من رؤوسهم وهو ستة، والأربعة توافق الستة بالنصف، فيؤخذ النصف من أحدهما ويضرب في كامل الآخر باثني عشر، ويضرب ذلك في الستة التي هي أصل المسألة باثنين وسبعين، للإخوة من الأب منها ستة وثلاثون، من ضرب سهامهم الثلاثة في الاثني عشر التي ضربت فيها المسألة، لكل واحد منهم سهمان، وللإخوة من الأم أربعة وعشرون، من ضرب سهميهم في الاثني عشر التي ضربت فيها المسألة، لكل واحد منهم ثلاثة، وللأم اثنا عشر.