وأصول المسائل سبعة، والعائل منها ثلاثة، وهي الستة، والاثنا عشر، والأربعة والعشرون، وذلك أن الفرائض التي فرض الله سبحانه وتعالى ستة، وهي الثلثان، والنصف، والثلث، والربع، والسدس، والثمن، فمخرج الثلثين والثلث ثلاثة، ومخرج النصف اثنان، ومخرج الربع أربعة، ومخرج السدس ستة، ومخرج الثمن ثمانية، فهذه خمسة أصول، يضاف إليها أصل الاثني عشر، وهو مخرج الربع والثلث عند اجتماعهما، من ضرب أربعة، مخرج الربع، في ثلاثة، مخرج الثلث، لتباينهما، ومخرج السدس والربع عند اجتماعهما، لتوافق مخرجيهما في النصف، والاثنا عشر هي الناتج من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، ويضاف إليها أيضا أصل الأربعة والعشرين، وهي مخرج الثلث والثمن، لتباين مخرجيهما، وناتج ضرب أحدهما في الآخر أربعة وعشرون، ومخرج السدس والثمن، لتوافق مخرجيهما في النصف، وناتج ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر أربعة وعشرون، والعائل من هذه الأصول ثلاثة، أولها الستة، وتعول لسبعة، كشقيقتين وإخوة لأم وجدة، ولثمانية، كشقيقتين وزوج وجدة، ولتسعة، كشقيقتين وزوج وإخوة لأم، ولعشرة، كمن ذكر مع جدة، الثاني الاثنا عشر، وتعول لثلاثة عشر، كشقيقتين وزوجة وأخ لأم، ولخمسة عشر، كالمثال المذكور مع تعدد الإخوة لأم، ولسبعة عشر، كمن ذكر مع زيادة جدة، والثالث الأربعة والعشرون، وتعول لسبعة وعشرين، كزوجة وأبوين وابنتين، وتعرف هذه المسألة بالمنبرية، لأن عليا - رضي الله تعالى عنه - سئل عنها وهو يخطب على المنبر، فأجاب على البديهة، وفي السجع الذي كان فيه قائلا: صار ثمنها تسعا.