قوله: وإن عن الفروض ضاق المال البيت، معناه أن السهام إذا زادت على المال يعال لما زاد منها، وذلك بأن تزاد السهام الزائدة في عدد المسألة، فيستوون في النقص، إذ لا أحد منهم أحق بالتوريث، ولا بالنقص من غيره، فيحتال بذلك ليعدل بينهم في النقص، اعتبارا بالحصاص في القسم، والقسم على الدعاوي عند اليأس من البينات، وقد ذكروا أن أول من نزل به ذلك عمر - رضي الله تعالى عنه - وذلك في زوج وأخت وأم، وتسمى بالمباهلة، وقيل في زوج وأختين، فقال: لا أدري من قدمه الكتاب الكريم فأقدمه، ولا من أخره فأؤخره، ولكن رأيت رأيا فإن يكن صوابا فمن الله سبحانه وتعالى، وإن يكن خطأ فمن عمر - رضي الله تعالى عنه - وهو أن يدخل الضرر على جميعهم، وينقص كل واحد من سهمه، وقيل إنه استشار الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - فأشار إليه بذلك العباس، وقيل علي، وقيل زيد - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - فقال: أريت لو مات رجل وترك ستة دراهم، ولرجل عليه ثلاثة، ولآخر عليه أربعة، أليس يجعل المال سبعة أجزاء؟ فأخذ الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - به إلا ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -.