للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وغسل من أسلم البيت، معناه أن الكافر إذا أسلم، وجب عليه الاغتسال، إن تقدم حصول سبب من الأسباب الموجبة للغسل، وقيل يجب مطلقا، وقيل لا يجب مطلقا، لأن الإسلام يجب ما قبله، والمشهور الأول، ولا يجزئ الغسل قبل الإسلام، أو العزم عليه.

قوله: صلاة ميت البيت، معناه أن الصلاة على الميت واجبة كفاية، وقيل سنة كفائية، وتغسيله سنة كفائية على ما شهره المغاربة، وشهر العراقيون الوجوب، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: واحتج من نص على ذلك بقول النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - في ابنته - رضي الله تعالى عنها - " اغسلنها ثلاثا " (١) وبقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في المحرم: " اغسلوه " (٢) لأن الأمر على الوجوب، وليس ذلك بحجة ظاهرة، لأن أمر النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بغسل ابنته خرج مخرج التعليم بصفة الغسل الذي قد كان قبل معلوما معمولا به، وكذلك أمره بغسل المحرم خرج مخرج التعليم بما يجوز أن يعمل بالمحرم من غسله، وترك تحنيطه، وتخمير رأسه، فالقول بأن الغسل سنة أظهر، وهو قول ابن أبي زيد - رحمه الله تعالى -.

قوله: والاستنان الحتمي حكم الوتر، معناه أن الوتر سنة مؤكدة، وهو آكد السنن، وخُرج وجوبه من جرح تاركه، وقال ابن عبد البر - رحمه الله تعالى -: ضارع مالك وجوبه من قوله: تقطع صلاة الصبح، نقله ابن ناجي.

قوله: كذا رغيبة ركوع الفجر والاستنان جاء عن أقوام، معناه أن ركعتي الفجر رغيبة، أي: فضيلة، وقيل سنة غير مؤكدة، وقد تقدم الكلام في ذلك.

قوله: وسنة صلاة الالتحام، معناه أن الجمع للصلاة في المعارك على الوصف المتقدم ذكره، سنة مؤكدة، كما هو حكم صلاة الجماعة.

قوله: وهكذا سنة أن يقصرا البيت، معناه أن القصر في السفر سنة مؤكدة على المشهور، وقيل فريضة، وقيل مستحب، وقيل غير مشروع في الأمن.


(١) متفق عليه.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>