للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: والنهي عن شرب البيتين، أشار به إلى ما ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم من أنه نهى عن شرب الخليطين، وقد جاءت في ذلك ألفاظ متعددة، منها نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا، (١) وذلك لما يحتمل من حصول الشدة المسكرة، ولا فرق في ذلك بين أن يخلطا في الانتباذ، وأن ينبذ كل منهما على حدته ثم يخلطا عند الشرب، لحديث الصحيح " من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا، أو تمرا فردا، أو بسرا فردا " (٢) وقد اختلف في النهي في ذلك هل هو نهي تحريم فيعاقب فاعله، أو نهي كراهة، قال في التبصرة: قال محمد في كتاب الحدود: إنا لنرى في ما نهى عنه رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - من الخليطين وغيره من الأنبذة الأدب الموجع لمن عرف ذلك، وارتكب النهي تعمدا، وقال أبو محمد عبد الوهاب وغيره: إن خلط فقد أساء، وإن لم تحدث الشدة المطربة جاز شربه.

وأما الأشربة التي يؤمن السكر منها مخلوطة فلا بأس بخلطها، وقد اختار بعض أهل العلم ترك ذلك كله.

قوله: كذاك الانتباذ في إناء البيت، أشار به إلى أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - نهى عن الانتباذ في الآنية التي تسرع بالشدة، فنهى عن الانتباذ في الدباء، والنقير، والمزفت، والمُقَيَّر (٣).


(١) متفق عليه، واللفظ لمسلم.
(٢) رواه مسلم والنسائي.
(٣) كما في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين وغيرهما بألفاظه المختلفة.

<<  <   >  >>