للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدباء: القرعة اليابسة، والنقير: خشبة من قعر النخلة تنقر وتجعل آنية، والمزفت: ما عمل ما داخله بالزفت، والمقير: ما عمل بالقار، وقد اختلف في النهي عن ذلك هل هو نهي تحريم أو نهي كراهة، قال في التاج: من المدونة: لا ينبذ في الدباء والمزفت، ولا أكره غير ذلك كالفخار وغيره من الظروف، وأكره كل ظرف مزفت، فخارا كان أو زقا أو غيره، ابن حبيب - رحمه الله تعالى -: إنما نهى عن الانتباذ في الدباء والمزفت لئلا يعجل ما ينبذ فيه، فكره ذلك مالك، والتحليل أحب إلي، وبه أقول.

وقد رأى ابن حبيب - رحمه الله تعالى - أن حديث النهي عن ذلك نسخ بحديث " نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فكلوا وادخروا، ونهيتكم عن الانتباذ، فانتبذوا، وكل مسكر حرام، ونهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ولا تقولوا هُجرا " (١) قال ما كان بين نهيه ورخصته فيها إلا جمعة، نقله عنه في التبصرة.

قوله: كذا عن السباع البيت، معناه أنه جاء في الحديث أيضا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي ناب من السباع، (٢) وقد اختلف في المذهب عن النهي عنها هل هو نهي تحريم أو كراهة، فروى العراقيون الكراهة فيها من غير تفصيل ولا تمييز، وهو ظاهر المدونة، ونصها: ولا أحب أكل الضبع، والثعلب، والذئب، والهر الوحشي والإنسي، ولا شيء من السباع.

وظاهر الموطإ أنها حرام، قال في التاج: وقال ابن حبيب - رحمه الله تعالى -: لم يختلف المدنيون في تحريم لحوم السباع العادية، الأسد، والنمر، والذئب، والكلب، فأما غير العادية، كالدب، والثعلب، والضبع، والهر الوحشي، والإنسي، فمكروهة دون تحريم، قاله مالك وابن الماجشون، ونحو هذا في كتاب ابن المواز - رحمهم الله تعالى جميعا -.


(١) رواه مسلم وأبو داود والإمام مالك والإمام أحمد، وهذا لفظ الإمام مالك.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>