للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في التاج: وفي التلقين: الخيل مكروهة دون كراهية السباع، وما حكى المازري خلاف هذا، وما عزى الباجي لمالك - رحمهما الله تعالى - في الخيل إلا الكراهة خاصة، ونقل عن ابن حبيب - رحمه الله تعالى - إباحتها، وظاهر الموطإ حرمتها.

قوله: لا الوحشي، معناه أن حمار الوحش مباح الأكل، وهو مفهوم الصفة في حديث النهي عن الحمر الأهلية، وقد جاء في الصحيح أن أبا قتادة كان في قوم محرمين - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - فاصطادوا حمار وحش، فلقوا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فسألوه عنه، فقال: هل أشار إليه إنسان منكم؟ فقالوا: لا، فقال: كلوا (١).

٢٠٧٦ - والطير في مشهور قول المذهب ... يجوز لو سبعا اَو ذا مِخلب

معناه أن المشهور من المذهب جواز الطير كله، حتى السباع منه، وذوات المخلب، قال في التوضيح: وروى ابن أبي أويس عن مالك - رحمهما الله تعالى - أنه لا يؤكل كل ذي مخلب من الطير، هكذا حكى بعضهم هذا القول، وقال في الإكمال: وحكي عن أبي أويس كراهة أكل كل ذي مخلب، وفي مسلم وأبي داوود أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، والمخلب كمنبر: الظفر من السبع والطير.

٢٠٧٧ - وبر الاباء والامهاتِ ... وجوبه من الضروريات

٢٠٧٨ - لو فسقا أو كفرا فلْتقلِ ... لدى الخطاب قولَ ذي تذلل

٢٠٧٩ - وعاشرنْهما بمعروف ولا ... تطعهما بما عليك حُظلا

٢٠٨٠ - وهكذا يجب أن تستغفرا ... أيضا لهم إلا إذا ما كفرا


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>