للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عياض - رحمه الله تعالى -: ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة على الجملة، وقطيعتها كبيرة، ولكن الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، أدناها ترك المهاجرة، وصلتها ولو بالسلام، وهذا بحكم القدرة على الصلة، وحاجتها إليها، فمنها ما يتعين ويلزم، ومنها ما يستحب ويرغب فيه، وليس من لم يبلغ أقصا الصلة يسمى قاطعا، ولا من قصر عما ينبغي له ويقدر عليه واصلا، ثم ذكر الخلاف في حد الرحم التي تجب صلتها، وقد حدها بعضهم بالمحرمية مستدلا بتحريم الجمع بين الأختين، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، مخافة المقاطعة، وجواز ذلك بين بنتي العم والخال، ذكره الطرطوشي عن بعض العلماء كما في الفروق، وحدها بعضهم بما يطلق عليه أولوا الأرحام في المواريث، وكلما كانت القرابة أقعد كانت الصلة آكد، كما في حديث " ثم أدناك فأدناك " وجاء في الحديث " إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا، فإن لهم ذمة ورحما " (١) قال الزهري - رحمه الله تعالى -: الرحم أن أم إسماعيل - على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - منهم.


(١) رواه الطبراني والحاكم، وقال: صحيح، على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وروى مسلم والإمام أحمد عن أبي ذر ـ رضي الله تعالى عنه ـ " إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحما ـ أو قال: ذمة وصهرا ـ فإذا رأيت رجلين يختصمان فيها في موضع لبنة فاخرج منها، قال: فرأيت عبد الرحمان بن شرحبيل بن حسنة، وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة، فخرجت منها ".

<<  <   >  >>