وقال ابن عرفة -رحمه الله تعالى ـ والأظهر أنه سنة لدلالة الأحاديث على مثابرته صلى الله تعالى عليه وسلم عليه وإظهاره والأمر به، ثم قال وهو باليمنى أولى، وروى ابن العربي -رحمه الله تعالى ـ: بقضيب الشجر، وأفضلها الأراك، ثم قال: وفي إجزاء غاسول مضمض به عنه قولا ابن العربي وبعض المتأخرين، ثم قال: اللخمي: والأخضر للمفطر أولى، وظاهر التلقين هما سواء انتهى
قال في التبصرة: وهو مخير أن يجعل ذلك عند الوضوء، أو الصلاة، واستحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يجعله عند الصلاة، وإن جعله عند وضوئه أن يعيده عند صلاته، وإن حضرت صلاة أخرى وهو على طهارته تلك أن يتسوك للثانية.
قوله: والنقص من ذلك ... البيت، يعني به أن النقص في المضمضة والاستنشاق عن ثلاث لا يؤثر في الوضوء، وقد تقدم هذا، ولكن الأولى أن لا ينقص فيهما عن ثلاث ثلاث، والاقتصار على اثنتين خير من الاقتصار على الواحدة، وأما الزيادة على الثلاث فمنهي عنها قيل تحريما، وقيل كراهة، وهذا ما لم تكن الزيادة لحاجة فتجوز لأجل تلك الحاجة، كما لو لم يكن في وضوء، وقد نقل في المواهب ذلك عن الزاهي، وأما ترك المضمضة جملة أو الاستنشاق جملة، فقال ابن عرفة - رحمه الله تعالى ـ: وفي إعادة صلاته في الوقت ثالثها في العمد، اللخمي ونقله، وسماع يحيى ابن القاسم، وعزى ابن رشد الثاني لابن حبيب، وخرج إعادته أبدا من ترك السنة عمدا، قال: وهو المشهور المعلوم لابن القاسم، ولا يعيد الناسي اتفاقا، ابن بشير: ما ترك من سننه إن فعل في محلها عوض، كغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وإعادة مسح الرأس من المقدم للمؤخر لم تعد وإلا أعيدت كالمضمضة والاستنشاق.
١٠٠ - ولْتنقلنَّ بيديك الما إلى ... وجهٍ، وأفرغه عليه غاسلا
١٠١ - من فوق جبهة، وحده منِ ... مَنبِتِ رأسه لطرف الذقَن
١٠٢ - ودَوْرِ وجهه من اللحيين ... منتهيا لعظمي الصدغين