للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما إفراغه للماء على وجهه غاسلا له به فقال سيدي زروق -رحمه الله تعالى-: يعني لا يرشه رشا، ولا يلطمه لطما، ولا يكب وجهه في يديه كبا، لأن ذلك كله جهل، بل يفرغه تفريغا، حالة كونه في ذلك غاسلا له بيديه، يعني: أنه يدلكه بهما مع الماء، أو أثره، متصلا به، دلكا وسطا، إذ لا يلزم إزالة الوسخ الخفي، بل ما ظهر وحال بين مباشرة الماء للعضو.

وأما ما يفعله بعض الجهال من صب الماء دون الوجه، وإمرار اليد مبلولة على الوجه فهو مسح، وليس بغسل، فلا يجزئ قطعا.

وأما إفراغ الماء على الجبهة من أعلاها فهو مندوب، قال في المواهب -عازيا للشيخ يوسف بن عمر ـ: قال أبو إسحاق بن شعبان: السنة في غسل الأعضاء أن يبدأ من أولها، فإن بدأ من أسفلها أجزأه وبئس ما صنع، فإن كان عالما ليم، وإن كان جاهلا علم انتهى

واحتج له بعضهم بالغاية في اليدين والرجلين " إلى المرافق " " إلى الكعبين " كما ذكره سيدي زروق -رحمه الله تعالى ـ.

<<  <   >  >>