للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وغير واحد من الصحب البيت، معناه أن الأخذ من اللحية عند الطول، مروي عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين، منهم من روي عنه ذلك مطلقا، ومنهم من روي عنه في النسك، ولا أثر للتقييد به، لأن الإحلال من النسك لا يجيز ما لا يحل ... قوله: والصبغ للشعر البيتين، معناه أن صبغ الشعر، وتغيير الشيب بالسواد، مكروه عند مالك - رحمه الله تعالى - ولم يحرمه، وذكر أنه لم يسمع فيه شيئا، وقد جاء في الصحيح في مجيء أبي قحافة - رضي الله تعالى عنه - إلى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - يوم الفتح ورأسه كالثغامة أنه قال: " غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد " (١) لكن جاء عن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - أنهم كانوا يصبغون بالسواد، فكرهه لذلك جماعة من أهل العلم كراهة تنزيه، ولم يروه حراما، وأما صبغه بالحناء والكتم فلا خلاف في جوازه كما قال ابن رشد - رحمه الله تعالى - وإنما اختلفوا هل ذلك هو الأفضل، وهو مقتضى قول مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله سبحانه وتعالى ليس على الناس فيه ضيق، وروى في الموطإ أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث كان أبيض اللحية والرأس، فغدا على جلسائه ذات يوم وقد حمرها، فقالوا له: هذا أحسن، فقال: إن أمي عائشة - رضي الله تعالى عنها - زوج النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أرسلت إلي البارحة جاريتها نخيلة، فأقسمت علي لأصبغن، وأخبرتني أن أبا بكر الصديق - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - كان يصبغ، قال مالك - رحمه الله تعالى -: في هذا الحديث بيان أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لم يصبغ، ولو صبغ رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لأرسلت بذلك عائشة إلى عبد الرحمن - رضي الله تعالى عنهما -.

٢١٣٥ - وقد نهى نبينا الذكورا ... أن يلبسوا الذهب والحريرا


(١) رواه مسلم وأبو داود والنسائي.

<<  <   >  >>