للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وهكذا الخلاف أيضا في العلم البيت، معناه أنه اختلف في لبس الثوب يكون فيه علم من الحرير قدر الأصبع والأصبعين، فقيل يجوز من غير كراهة، وقد وقع التصريح باستثنائه في الصحيح، (١) وقيل يكره، وفي جامع ابن أبي زيد - رحمه الله تعالى - أنه قيل لمالك - رحمه الله تعالى -: ملاحف أعلامها حرير قدر أصبعين؟ قال: لا أحبه، وما أراه حراما.


(١) روى الشيخان وغيرهما أن عمر ـ رضي الله تعالى عنه ـ كتب إلى الصحابة بأذربيجان أو بالشام أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ نهى عن الحرير إلا هكذا إصبعين، فعلموا أنه أراد الأعلام.

<<  <   >  >>