للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: إلا إذا رق فهو كالعدم، معناه أن الخط الرقيق من الحرير جائز بلا خلاف ... قوله: وخاتم الحديد البيت، معناه أن التختم بالحديد منهي عنه، وفي الحديث الشريف أنه حلية أهل النار، (١) ولا فرق في كراهته بين الرجل والمرأة، وأما حديث " التمس ولو خاتما من حديد " (٢) فلا يستلزم جواز لبسه من غير كراهة، وإنما وقعت المبالغة عليه ليسارة قيمته، فأكثر ما يدل عليه الحديث الشريف جواز تملكه، وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم لعمر - رضي الله تعالى عنه -: " إني لم أكسكها لتلبسها " (٣) قوله: وحلية الفضة البيت، معناه أن التختم بالفضة جائز للرجل، وقد كان له صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم من فضة، (٤) وكذلك يجوز للرجل خاصة أن يتخذ في سيفه فضة، وقد روى البخاري أن سيف الزبير ـ رضي الله تعالى عنه ـ كان محلى بفضة، وأن سيف عروة أيضا كان محلى بها، واختلف في تحليته بالذهب، وتجوز تحلية المصحف أيضا بالفضة، قال في جامع ابن أبي زيد - رحمه الله تعالى -: قال مالك - رحمه الله تعالى -: ولا بأس بالحلية للمصحف، وإن عندي مصحفا كتبه جدي إذ كتب عثمان - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - المصاحف عليه فضة كثيرة، إلى أن قال: ورأينا مصحف مالك - رحمه الله تعالى - مغشى بخِرَق ديباج، ومن فوقها غلاف طائفي أحمر، قال مالك - رحمه الله تعالى -: وهذا من ديباج الكعبة، واستخف أن يشترى منه للمصحف، قال: ولا يحلى بشيء من الذهب.


(١) روى الإمام أحمد بسند حسن أن بعض أصحاب النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ اتخذ خاتما من ذهب، فأعرض عنه، فألقاه، واتخذ خاتما من حديد، فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: " هذا شر، هذا حلية أهل النار " فألقاه، فاتخذ خاتما من ورق، فسكت عنه.
(٢) متفق عليه.
(٣) متفق عليه.
(٤) متفق عليه من حديث عبد ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ.

<<  <   >  >>