قوله: لا السرج البيت، أشار به إلى أن المشهور في الحلية في ما سوى السيف من آلات الحرب المنع، وقيل يجوز اعتبارا بالسيف، وقيل بالفرق بين ما يطاعن به وما يتقى به، فتجوز في الأول اعتبارا بالسيف دون الثاني.
قوله: وللنسا بالذهب التختم، معناه أنه يجوز للنساء التختم بالذهب، ولبسه مطلقا، وقد تقدم حديث " أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي " وقد قال سبحانه وتعالى: (أومن ينشأ في الحلية) الآية، قال القرطبي - رحمه الله تعالى -: قال مجاهد: رخص للنساء في الذهب والحرير، وقرأ هذه الآية الكريمة، قال الكيا: فيه دلالة على إباحة الحلي للنساء، والإجماع منعقد عليه، والأخبار فيه لا تحصى.
قوله: ولتتختمن في اليسار البيت، معناه أن التختم في اليسار أفضل عند الأكثرين، وقال ابن أبي زيد في جامعه: قال مالك - رحمهما الله سبحانه وتعالى -: وأكره التختم في اليمين، وقال: إنما يأكل ويشرب ويعمل بيمينه، فكيف يريد أن يأخذ باليسار ثم يعمل؟ قيل: فيجعل فصه إلى الكف، قال: لا، قيل: فيجعل الخاتم في اليمين للحاجة يذكرها أو يربط خيطا في أصبعه؟ قال: لا بأس بذلك، إلى أن قال: قال مالك - رحمه الله تعالى -: ولا خير أن يكون في نقش فصه تمثال.
وقال ابن ناجي: قال ابن رشد - رحمهما الله تعالى -: من السلف من يختار التختم في اليمين، وقد روي ذلك عن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - والوجه في ذلك أنه من اللباس والزينة، فيؤثر به اليمنى على اليسرى، كما تؤثر الرجل اليمنى على اليسرى، بما جاء به من السنة في الانتعال، بأن ينعل اليمنى أولا، ويخلع اليسرى قبلها، لتكون اليمنى أكثر استعمالا للباس منها، وقد يكون فيه اسم الله سبحانه وتعالى فلا يحتاج إذا تختم في يمينه أن يخلعه عند الاستنجاء، لأن ذلك يستحب في من تختم في شماله.