للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما ذكر من عدم تعين نزعه عند الاستنجاء، وقع التصريح به في العتبية، قال في الجواهر: قال القاضي أبو بكر: قال لي بعض أشياخي: هذه رواية باطلة معاذ الله تعالى أن تجري النجاسة على اسم الله سبحانه وتعالى، وهو الأبين.

وقال الحطاب في حاشيته نقلا عن ابن عبد البر: وقد كان التختم في اليمين مباحا حسنا، لأنه قد تختم به جماعة من السلف، كما تختم جماعة منهم في الشمال، وقد روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم الوجهان جميعا، (١) فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذة لهم، وكراهة للتشبه بهم، لأنه حرام أو مكروه.

٢١٤٣ - وامنع على النساء كل ما يصف ... إما لكونه محيطا أو يشف

٢١٤٤ - وهكذا جر الرجال بطرا ... أُزُرَهم فهو أيضا حظرا

٢١٤٥ - وهكذا جر الثياب خُيَلا ... فلْتك للكعب فقط لا أنزلا

٢١٤٦ - وانْه عن الصما بدون ستر ... ومعه فيها الخلاف يجري

٢١٤٧ - وإِزْرة المؤمن ليست تنزل ... عن نصف ساقه فذاك الأفضل

٢١٤٨ - وفخِذ الرجل عورة خفيـ ... ـفة على المشهور من مختلف


(١) وقد رواهما معا مسلم في الصحيح.

<<  <   >  >>