للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وهكذا جر الرجال بطرا البيتين، معناه أنه لا يجوز للرجل أن يجر إزاره أو ثيابه بطرا، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: ومن اللباس المحظور أيضا السرف الزائد على القدر المأذون فيه، الذي يخرج به صاحبه إلى الخيلاء والكبر والبطر، وهو عام في الرجال والنساء، ممنوع لحق الله سبحانه وتعالى، لأن البطر والكبر ممنوعان في الشرع، قال الله عز وجل: (إن الله لا يحب كل مختال فخور) وقال جل من قائل: (كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار) وفي الموطإ أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: " لا ينظر الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا " (١) وأنه قال: " لا ينظر الله تعالى يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء " (٢) وفيه عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنهم - عن الإزار، فقال: أنا أخبرك بعلم، سمعت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يقول: " إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه في ما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار، ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله تعالى يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " (٣) وفي الصحيح " بينما رجل يتبختر في مشيه قد أعجبته جُمتهوبرداه إذ خسف به الأرض، فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة " (٤)


(١) متفق عليه.
(٢) متفق عليه.
(٣) ورواه أبو داود وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(٤) متفق عليه ..

<<  <   >  >>