للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي جامع ابن أبي زيد أن مالكا - رحمهما الله تعالى - سئل عن القلانس فقال: قد كانت قديمة في زمان النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وقبل ذلك، وكانت لخالد بن الوليد - رضي الله تعالى عنه - قُلَنْسِية جعل فيها من شعر النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وهي التي قاتل عليها يوم اليرموك، قيل: فالمظال؟ قال: ما كانت من لباس الناس، وما أرى بها بأسا، قال: وسئل مالك - رحمه الله تعالى - عن التقنع بالثوب، فقال: لحر أو برد أو لغيره من العذر فلا بأس به، وأما لغير ذلك فلا، وكان أبو النضر يلزمه لبرد يجده، قال مالك - رحمه الله تعالى - ورأت سكينة أو فاطمة بنت الحسين - رضي الله تعالى عنهم وعن أهل البيت أجمعين - بعض ولدها متقنعا رأسه، فقالت: اكشف عن رأسك، فإن القناع ريبة باليل، ومذلة بالنهار، قال مالك - رحمه الله تعالى -: وأكرهه لغير عذر، وقال: العمة والاحتباء والانتعال من عمل العرب، وليس في العجم، وكانت العمة في أول الإسلام، ثم لم تزل حتى كان هؤلاء القوم، ولم أدرك أحدا من أهل الفضل إلا وهم يعتمون، يحيى بن سعيد، وربيعة، وابن هرمز، وكنت أرى في حلقة ربيعة أحدا وثلاثين رجلا معتمين، وأنا منهم، وكان ربيعة لا يدعها حتى تطلع الثريا، وكان يقول: إني لأجد العمة تزيد في العقل، قيل: فيرخي بين الكتفين؟ قال: لم أر أحدا ممن أدركت يرخي بين كتفيه، ولكن يرسل بين يديه، ولست أكره إرخاءها من خلف لأنه حرام، ولكن هذا أجمل، وكان من أدركت يفعله إلا عامر بن عبد الله، فإنه كان يرخي بين كتفيه، قال: ورئي جبريل - على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم - في صورة دحية الكلبي وقد أسدل عمامته بين كتفيه، وأكره أن يعتم ولا يجعل منها تحت ذقنه، وأما من يفعل ذلك في بيته، وعند اغتساله، وفي مرضه، فلا بأس به.

<<  <   >  >>