للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وليس للرجل البيتين، معناه أنه لا يجوز للرجل أن يدخل الحمام دون مئزر ونحوه مما يستر به عورته، كما لا يجوز أن يدخله مع غير مستورين، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: دخول الحمام إذا كان خاليا جائز، لا كراهة فيه، وأما دخوله مستترا مع مستورين فقال ابن القاسم في رواية أصبغ عنه من كتاب الجامع من العتبية لا بأس بذلك، أي لا حرج عليه فيه، وتركه أحسن، فقد قال مالك - رحمه الله تعالى - في رسم الوضوء والجهاد من سماع أشهب من كتاب الوضوء من العتبية، وقد سئل عن الغسل بالماء المسخن من الحمام: والله ما دخول الحمام بصواب، فكيف يغتسل بذلك الماء، ووجه الكراهة في ذلك وإن دخله مستترا مع مستترين مخافة أن يطلع على عورة أحد بغير قصد، إذ لا يكاد يسلم من ذلك من دخله مع عامة الناس، وأما دخوله غير مستتر، أو مع من لا يستتر، فلا يحل ولا يجوز، لأن ستر العورة فرض، ومن فعل ذلك كان جرحة فيه.

وأما المرأة فلا ينبغي أن تدخله جملة إلا من علة بها تستشفي منها، وقد جاء في الحديث النهي عن دخولها الحمام، (١) وقد أطال ابن رشد - رحمه الله تعالى - في توجيه أن ذلك إنما هو من حيث غلبة عدم سلامة دخولهن مما ينهى عنه، فإذا اتفقت السلامة من ذلك فلا فرق بينهن وبين الرجال، والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) روى الإمام أحمد " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام " وهو حديث حسن.

<<  <   >  >>