للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ولم يجز الافضاء إلى قوله: انحظار، معناه أنه لا يجوز للرجل أن يفضي إلى الرجل في ثوب واحد ليس بينهما ساتر، وكذلك المرأة مع المرأة، وقد جاء في الحديث الشريف النهي عن ذلك، (١) فإن كانا مستوري العورة فقال الأقفهسي: يجوز أن يتلاصقا بالأجساد، إلا أن المستحب تركه، قال: وحكم التلاصق المتقدم التحريم في ما بين البالغين، وأما غير البالغين ومن يؤمر بالتفريق بينهما كابن عشر سنين، فهو في حقهم مكروه، والمخاطب في ذلك أولياؤهم، فإن تلاصق بالغ وغير بالغ فهو في حق البالغ حرام، وفي حق غير البالغ مكروه، وأما الصغير دون السبع، فيجوز أن يتلاصق مع غير بالغ، نقله الحطاب في حاشيته.


(١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي.

<<  <   >  >>