للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وما لها الخروج إلى قوله: تفلة، معناه أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا مستترة، ولا ينبغي لها أن تخرج إلا في أمر لا بد لها من الخروج فيه، كشهود جنازة من تعظم مصيبتها فيه، كأب وابن وأخ، وهذا في حق الشابة التي ليست فاتنة، قال في المواهب: قال في شرح المسألة الأولى من رسم البز من سماع ابن القاسم - رحمه الله تعالى - من كتاب الجنائز: النساء في شهود الجنازة ثلاثة، متجالة، وشابة، ورائعة قدِرة جسيمة ضخمة، فالمتجالة تخرج في جنازة الأجنبي والقريب، والشابة تخرج في جنازة أبيها، وأخيها، ومن أشبههما من قرابتها، والمرأة الرائعة القدرة الضخمة الجسيمة يكره لها الخروج أصلا، والتصرف في كل حال، وهذا هو المشهور، وقد ذكر ابن حبيب أن خروج النساء في الجنائز مكروه بكل حال، وقال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: وحيث تخرج فإنها لا تخرج إلا بشروط خمسة، الأول أن يكون خروجها طرفي النهار، ما لم تضطر إلى الخروج في غيرهما اضطرارا فادحا، الثاني أن تلبس أدنى ثيابها، الثالث أن تمشي في حافتي الطريق دون وسطه، حتى تبعد عن الرجال، الرابع أن لا يكون عليها ريح طيبة، الخامس ألا يظهر عليها ما يحرم على الرجال النظر إليه، غير الوجه والكفين، ما لم يكن النظر إلى وجهها يؤدي إلى الفتنة، فيجب عليها ستره.

<<  <   >  >>