للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلى الشرط الرابع الإشارة بقوله: إذا تكون تفله، وقد ورد في الحديث الشريف الوعيد الشديد في خروجها متطيبة، (١) وفي جامع ابن أبي زيد - رحمه الله تعالى - قال مالك - رحمه الله تعالى - في من وطئ جاريته لا بأس أن يرسلها إلى السوق في حوائجه، والحرة تخرج في حاجتها، وقد كانت أسماء - رضي الله تعالى عنها - تقود فرس زوجها الزبير - رضي الله تعالى عنه - في الطريق وهي حامل.

قوله: وما لها الحضور للمناهي البيت، معناه أنه لا يجوز لهن حضور مجالس النساء المحرمة، كمجلس النياحة عند المصيبة، والمجالس التي يضرب فيها بالآلات الممنوعة، وقد جاء في الخبر " صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة، ورَنة عند مصيبة " (٢) وقد تقدم الكلام على ذلك كله، والحمد لله رب العالمين، وخص النساء بالذكر لأن شانهن حضور ذلك، وربما اعتقدن الرخصة في آلات اللهو، لا سيما في الاعراس.

٢١٥٦ - وليس في الدفوف من جناح ... وفاقا إن كانت لدى نكاح

٢١٥٧ - والخلف في الكَبَر جا والمزهر ... ثالثها مجوز للكبر

٢١٥٨ - والاختلا من رجل معَ مره ... ليست بمحْرم وفاقا احظره

٢١٥٩ - والوصل للشعر أمر حِرْم ... موجبُ لعن، وكذاك الوشم

٢١٦٠ - وباليمين ابدأ في الانتعال ... والخلع فيه ابتد بالشمال

٢١٦١ - والانتعال قائما قد حلا ... والمشي في مفرد نعل يُقلى


(١) روى أبو داود عن أبي موسى ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قال: " إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا ورواه الترمذي والنسائي والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث حسن
(٢) رواه البزار والضياء المقدسي في المختارة، وهو حديث حسن.

<<  <   >  >>