للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وليس في الدفوف البيتين، معناه أن ضرب الدفوف في النكاح واسع باتفاق، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: ورخص من ذلك في النكاح في الدف، وهو الغربال باتفاق، والكبر والمزهر على ثلاثة أقوال، إباحتهما جميعا، وكراهتهما جميعا، وإباحة الكبر دون المزهر، قيل للنساء دون الرجال، وقيل للنساء والرجال، واختلف هل هو من قبيل المباح الذي يستوي فعله وتركه، أو هو من قبيل المباح الذي تركه أحسن من فعله، أو من قبيل المباح الذي فعله أحسن من تركه، ومذهبه في المدونة أنه من قبيل المباح الذي تركه أحسن من فعله، وبالله سبحانه وتعالى التوفيق.

قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: والكبر بفتحات: طبل صغير مجلد من ناحية، والمزهر بكسر الميم: المجلد من جهتين.

قوله: والاختلا من رجل البيت، معناه أنه لا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة ليست بمحرم منه، وفي الصحيح " لا يخلونّ أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم " (١) وفي جامع ابن أبي زيد - رحمه الله تعالى - عن مالك - رحمه الله تعالى -: لا بأس على الرجل لو نظر إلى شعر أم زوجته، ولا ينبغي إن قدم من سفر أن تعانقه، وإن كانت عجوزا، فأما أخت امرأته فليبعد منها ما استطاع.

وفيه قيل لمالك - رحمه الله تعالى -: فمن يدخل على امرأته ومعها صاحبة لها في البيت؟ قال: ليس بذلك بأس إذا ألحفت عليها ثيابها.

وقال في الكلام على سفر المرأة: وأخوها من الرضاعة ذو محرم، قيل: فابن زوجها؟ فقال: قال الله سبحانه وتعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم) الآية قال: فهؤلاء ذوات المحرم، وأما رجل كان أبوه قد طلق امرأته وتزوجت أزواجا تريد أن يسافر بها، فلا أحب ذلك، قيل: فالمرأة لا تجد من يعادلها إلا من ليس بذي محرم منها؟ قال: لا، ونهى عنه، قيل: هل يحمل أم ولد أبيه في السفر؟ قال: أما أن يضمها إلى نفسه فلا يعجبني.


(١) متفق عليه، واللفظ للبخاري.

<<  <   >  >>