للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الموطإ: قيل: أفتأكل المرأة مع غير ذي محرم منها؟ أو مع غلامها؟ قال: لا بأس بذلك إذا كان على وجه ما يعرف للمرأة أن تؤاكله، قال في الجامع: قال ابن الجهم: يعني العجوز المتجالة، وقد تأكل مع زوجها ومع غيره ممن تؤاكله.

وقيل لمالك - رحمه الله تعالى -: أفتلقي المرأة خمارها بين يدي الخصي لها، أو لغيرها، وهو من غير أولي الإربة؟ قال: لا بأس به، إلا أن يكون حرا فلا، وقال في رواية أخرى: إن كان مملوكا وكان وغدا، قال: ودخول خصيان زوجها من كبير أو صغير عليها أبين في خفة ذلك من خصيان غيره، قال: والتي لها الغلام الوغد لا منظر له لا بأس أن يرى شعرها، وكفيها، وقدميها، وأما الفاره فلا، وأما الوغد لزوجها فكرهه، قيل: فغلام نصفه حر ونصفه لها هل يرى شعرها؟ قال: لا، قال: وأحب لمن دخل على أمه أو أخته أن يستأذن عليها قبل أن يدخل.

وقيل له: (ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم) إلى آخرها، أترى ذلك على الناس اليوم؟ قال: أرجو إنما كان هذا قبل أن تتخذ الأبواب والستور، وأرجو أن يكون عن الناس موضوعا، لأنه إذا خلا أغلق بابا، وأسدل سترا، قيل: وترى القبة مجزئة؟ قال: نعم، قيل: هل يجامع الرجل امرأته ليس بينها وبينه ستر؟ قال: نعم، قيل: إنهم يرون كراهيته، قال: ألق ما يتحدثون به، قد كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - وعائشة - رضي الله تعالى عنها - يغتسلان عريانين، (١) فالجماع أولى بالتجرد، قال: ولا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع.


(١) في الصحيحين أنهما كانا يغتسلان من إناء واحد.

<<  <   >  >>