قوله: والوصل للشعر أمر حرم موجب لعن، معناه أن وصل الشعر أمر حرام شديد الحرمة، فقد جاء في الحديث الصحيح اللعن عليه كما تقدم، ولا فرق فيه بين الرجل والمرأة، وكذلك ما ذكر معه في الحديث، وتخصيص النساء بالذكر إنما هو لأن ذلك شأنهن خاصة، فوصف الأنوثة بالنسبة لهذه الأمور طردي، فقد اقتضى ظاهر الحديث أن العلة هي تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، بل لا يبعد أن يكون الرجل فحوى، لما هو معلوم في الشرع من التوسعة لها في الزينة أكثر منه، وفي جامع ابن أبي زيد - رحمه الله تعالى -: قيل لمالك - رحمه الله تعالى -: أفتضع الجمة من الشعر على رأسها وضعا؟ قال: لا خير فيه، قيل: فالخرق تجعلها في قفاها وتربط الوقاية؟ قال: ما من علاجهن أخف من الخرق، وأرجو أن لا يكون به بأس.
قوله: وكذاك الوشم، معناه أن الوشم في الوجه، أو الجسد، من الأمور التي ورد اللعن عليها، فهو حرام شديد الحرمة، وهو أن تغرز المرأة مثلا إبرة في موضع من جسدها حتى تؤثر فيه، ثم تحشو مكانها كحلا فيخضر، وقد يفعلن ذلك في اللثة، وكل ذلك ممنوع شديد المنع.