وهذه الأحكام المذكورة جارية كذلك في اليدين والرجلين، ما عدا أخذ الماء باليدين والله سبحانه وتعالى أعلم.
قوله: وحده إلى قوله الصدغين، أشار به إلى حد الوجه، فذكر أنه طولا أعلاه من منابت شعر رأسه المعتاد إلى طرف ذقنه الذي هو مجتمع لحييه من أسفلهما كما تقدم، وأما عرضا فدور وجهه كله من حد عظمي لحييه، قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: الحد الذي تحت الأذنين من نواحيها إلى صدغيه، قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: وظاهر كلام الشيخ - رحمه الله تعالى - أنه لا يأخذ شيئا من شعر الرأس وهو كذلك، لأنه أراد منابت الشعر المعتاد وهو أحد نقلي شيوخنا، وهما جاريان على اختلاف الأصوليين في ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب، ومنه اختلاف أهل المذهب هل يجب إمساك جزء من اليل أم لا بالنسبة إلى الصوم، واختلف المذهب في ما بين العذار والأذن هل يجب غسله أم لا، على أربعة أقوال، والمشهور وجوبه، وقيل لا يجب، وقيل يجب في من لا شعر له، وقيل سنة قاله القاضي عبد الوهاب، واعترضه ابن هارون بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يغسله وهو عندي ضعيف، لأن فعله أعم من كونه واجبا أو سنة، وقد علمت أن الوجه مأخوذ من المواجهة، وما بين العذار إلى الأذن لا يواجه.
وقال سيدي زروق -رحمه الله تعالى -: ولا خلاف في عدم دخول ما تحت الذقن في الخطاب لأنه ليس بوجه، وقد رأيت شيخ المالكية نور الدين السنهوري وهو من العلماء العاملين يغسله، فلا أدري لورع أو غيره.
وقد جاء في الحديث أن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته (١).