للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ومر فوق ... البيتين، معناه أنه يجب على المتوضئ إمرار يديه على الأماكن التي من شأنها أن يخطئها الماء من وجهه، كأسارير جبهته، وما تحت المارن من ظاهر أنفه، والوترة وهي الحاجز بين ثقبي الأنف، والنثرة، وهي مقابل الوترة فوق الشفة العليا، منتهيا إلى السُّنْعُبَة، وهي اللحمة الناتئة في وسط الشفة العليا، وظاهر شفتيه، ومنبت عنفقته، وما غار من ظاهر الأجفان، قال اللخمي - رحمه الله تعالى -: وغسل ما بين المنخرين وظاهر الشفتين فرض نقله في المواهب، وقال: فيتعين على المتوضئ أن لا يضم شفتيه، فمن ضم شفتيه حين غسل الوجه فقد ترك لمعة من وجهه، ونقل عن الجزولي - رحمهما الله تعالى - أنه قال في الكلام على هذه المغابن: فيلزم المتوضئ أن يتحفظ عليها، فإن ترك شيئا منها كان كمن لم يتوضأ، ويدخل في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " ويل للأعقاب من النار "

قوله: وثلثنه هكذا، يعني أنه يطلب غسل الوجه مرة ثانية على الصفة المذكورة، ومرة ثالثة، والمشهور في كل منهما أنها فضيلة، وقيل كلاهما سنة، وهو الجاري على حد المسنون بأنه المدام مظهرا، وقيل الثانية سنة، والثالثة فضيلة نقله في التوضيح، وكذلك سائر الأعضاء المغسولة، قال في التفريع: والفرض في تطهير الأعضاء مرة مرة مع الإسباغ، والفضل في تكرار مغسولها ثلاثا ثلاثا، ولا نحب النقصان من اثنتين.

وذلك لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم توضأ مرة مرة، (١) ومرتين مرتين، (٢) فدل ذلك على عدم وجوب الزائد على المرة.


(١) كما رواه البخاري وأبو داوود والترمذي والدارمي عن ابن عباس، والإمام أحمد عن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
(٢) كما رواه البخاري عن عبد الله بن زيد وأبو داوود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

<<  <   >  >>