للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: والمشي في مفرد نعل يقلى، معناه أن المشي في النعل الواحدة منهي عنه، فقد روى مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - أن رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - قال: " لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا " (١) قال أبو العباس القرطبي - رحمه الله تعالى -: ولا خلاف في أن أوامر هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكملة، وليس شيء منها على الوجوب، ولا الحظر، عند معتبر بقوله من العلماء، وفي جامع ابن أبي زيد - رحمه الله تعالى -: قال مالك - رحمه الله تعالى - ولا بأس بالانتعال قائما، ولا يمشي في نعل واحدة، إلا أن يكون أقطع الرجل، وقال في النعل: أحب إلي المُدَوَّر والمختصَر، ويكون له عاقب مؤخر، وقال: ورأيت نعل النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - إلى التقدير ما هي، وهي مختصرة يختصرها من مؤخرها، ومعقبة من خلفها، وكان لها زمامان في كل نعل.

وفي حاشية الحطاب على الرسالة ما نصه: وقال في مختصر الوقار: ومن نزع خفيه فلا يلبسهما حتى ينفضهما، فإنه لا يدري ما خالفه إليهما، وفيها في الكلام على كراهة المشي في نعل واحدة قال الأقفهسي: وكذلك إذا مشى في نعلين مختلفتين، لأن مثل هذا يخل بالمروءة.

وجاء في مسند الإمام أحمد بإسناد رجاله ثقات أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان ينهاهم عن كثير من الإرفاه، ويأمرهم أن يحتفوا أحيانا. (٢)

٢١٦٢ - كذا التماثيل على الأسِرَّهْ ... أو القباب فهْي أيضا تكْرَهْ

٢١٦٣ - وذاك في الخاتم والجدار ... كذاك في الحيطان أيضا جار

٢١٦٤ - والرقم بالثياب ليس داخلا ... بذا ولكن ترْكه قد فضلا


(١) متفق عليه.
(٢) ورواه أيضا أبو داود، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>