للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: كذا من الغمر البيت، معناه أنه يؤمر بالتمضمض بعد شرب اللبن وما فيه دسومة، سواء أراد صلاة أو لا، للحديث المتقدم، وكذلك يستحب غسل اليد مما فيه دسومة تعلق باليد، وقد جاء في الخبر " إذا نام أحدكم وفي يده ريح غمر فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه " (١) والغمر فسره الجوهري بريح اللحم والسمن، وفسره عياض بالودك، وهو أقرب إلى لفظ الخبر المتقدم، فلعله مشترك، قوله: وخللن ما بين الاسنان بقي البيت، معناه أنه يؤمر بتخليل ما يبقى بين أسنانه من الطعام بعود ونحوه، بالاولى من المضمضة والسواك قوله: والأكل بالشمال ذر كذا الشراب، معناه أنه لا ينبغي أن يأكل الآكل بشماله، ولا أن يشرب بها من غير عذر، وقد جاء في الحديث " ليأكل أحدكم بيمينه، ويشرب بيمينه، وليأخذ بيمينه، ويعط بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله، ويعطي بشماله، ويأخذ بشماله " (٢) قوله: وفيهما لا تنفخن كذا الكتاب، معناه أنه ينهى عن النفخ في الطعام والشراب للأخبار في ذلك، (٣) وذلك لما تقدم في التنفس في الآنية من خوف التقذير، وفي الموطإ أن رجلا قال: يا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - فإني أرى القذاة فيه - يعني الشراب - قال: " فأهرقها " (٤) وأما الكتاب فالنهي عن النفخ فيه مخافة أن يصيبه ريق، فهو قذر تجل عنه الكتب، ومخافة أن ينمحي منه بذلك شيء.

٢١٧٧ - وناول إن شربت من كان على ... ناحية اليمين منك مسجلا


(١) رواه أبو داود والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(٢) رواه ابن ماجة، وهو حديث صحيح.
(٣) أما النهي عن النفخ في الشراب فرواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري ـ رضي الله تعالى عنه ـ والترمذي والإمام مالك والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح، وأما النهي عن النفخ في الطعام، فرواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ بإسناد على شرط البخاري.
(٤) تقدم قريبا.

<<  <   >  >>