قوله: والشرب في آنية النقد ذر البيت، معناه أن الشراب في آنية النقد حرام، لما جاء فيه من الوعيد الشديد، وكذلك الأكل فيها، ففي الصحيح أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، (١) وألحق بالأكل والشراب ما سواهما من أنواع الاستعمال، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، وجعل ابن رشد - رحمه الله تعالى - العلة التشبه بالأعاجم والأكاسرة المتكبرين المتجبرين، قال: وأما الحلقة من الذهب والفضة تكون في القدح، والتضبيب في شفته، فقياسه قياس العلم من الحرير في الثوب، كرهه مالك - رحمه الله تعالى - وأجازه جماعة من السلف، وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - أنه أجازه على قدر الأصبعين والثلاث والأربع، ووقع ذلك في مختصر ما ليس في المختصر لابن شعبان.
وقال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: قال الباجي - رحمه الله تعالى -: ولا يتعدى التحريم إلى الياقوت والفيروزج وشبه ذلك من الجواهر النفيسة لمجرد نفاستها، وقال الأبهري: ما يصنع من الياقوت واللؤلؤ والمرجان أولى بالتحريم من الذهب والفضة، ولابن سابق يكره.
(١) متفق عليه من حديث أم سلمة ـ رضي الله تعالى عنها ـ.