للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: وجاز شربك البيت، معناه أن الشرب من قيام جائز عند مالك - رحمه الله تعالى - بلا كراهة، وقد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم شرب قائما، (١) وجاء في الموطإ عن عمر وعلي وعثمان وابن عمر - رضي الله تعالى عنهم - أنهم كانوا يشربون قياما، وجاء فيه أن عائشة وسعد بن أبي وقاص - رضي الله تعالى عنهما - كانا لا يريان به بأسا، وجاء في الصحيح أيضا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، (٢) والمتجه الجمع بحمل الشرب من قيام على حال العذر كالاستعجال ونحوه، خصوصا وقد جاء عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنهم كانوا يشربون قياما ويأكلون مشاة. (٣)

قوله: ومن لكراث البيتين، معناه أن من أكل من هذه الأشياء ينهى عن شهود الصلاة في المسجد، لتأذي الناس برائحته، وفي الصحيح " من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوا آدم " (٤) وذلك ما لم تذهب الرائحة بالطبخ، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وظاهر الشيخ - رحمه الله تعالى - أن النهي نهي تنزيه، وظاهر ابن رشد - رحمه الله تعالى - أو صريحه أنه نهي تحريم، نظرا إلى التعليل بالأذية وهي غير جائزة، قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: قال عياض - رحمه الله تعالى -: ذكر بعض فقهائنا أن الحكم كذلك في مجالس العلم، والولائم، وحلق الذكر.

وقال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: وقال ابن المرابط - رحمه الله تعالى -: من به داء البخر كآكل الثوم في النهي.


(١) متفق عليه من حديث ابن عباس ـ رضي الله تعالى عنهما ـ.
(٢) رواه مسلم والترمذي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد.
(٣) رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(٤) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<<  <   >  >>