للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد نصوا في غسل الجمعة أنه واجب لمن به صنان ونحوه، وقال الحطاب - رحمه الله تعالى - في حاشيته: قال الباجي - رحمه الله تعالى - في المنتقى: فإن دخل المسجد من أكله أخرج، وانظر هل يجوز أن يدخلها من أكل الثوم إذا لم يكن فيها أحد، والظاهر أنه لا يجوز، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوا آدم " ... ولم ير مالك - رحمه الله تعالى - النهي بذلك عن الخروج إلى السوق، ولعل ذلك للضرورة إليها، وإمكان التحفظ من أن يقترب من غيره.

قوله: ولتأكلن من جانب الثريد البيت، معناه أنه ينهى عن الأكل من رأس الثريد ونحوه، لما جاء من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أُتي بقصعة من ثريد فقال: " كلوا من جوانبها، ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها " (١) قوله: وجاز في التمور البيت، معناه أنه يجوز إذا اختلف الطعام كالتمر والفاكهة أن يأكل من غير ما يليه، بأن تجول يده في الآنية، وقد تقدم ذلك.

قوله: لا تأكلن متكئا، معناه أن الأكل متكئا مكروه لما جاء من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عن ذلك، وفي الصحيح أنه قال: "لا آكل متكئا " (٢) وفي جامع ابن أبي زيد أنه قيل لمالك - رحمهما الله سبحانه وتعالى -: أفيأكل ويده يضعها على الأرض؟ قال: إني أتقيه، وما سمعت فيه بشيء.


(١) رواه الدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح، ورواه بمعناه أبو داود والترمذي وابن ماجة.
(٢) رواه البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد.

<<  <   >  >>