قوله: وليمة النكاح البيتين، معناه أن وليمة النكاح تجب على من دعي إليها على التعيين الإجابة على المشهور، لما في الحديث، (١) وقيل تندب فقط، وقال اللخمي - رحمه الله تعالى -: تجب إذا كان بين الداعي والمدعو معنى خاص، كقرابة وجوار ونحو ذلك، وإلا فإن لم يحضر من الناس ما تحصل به شهرة النكاح ندبت الإجابة، وإلا كانت جائزة فقط، قال في الجواهر نقلا عن الباجي - رحمهما الله سبحانه وتعالى -: وصفة الدعوة التي تجب لها الإجابة أن يلقى صاحب العرس الرجل فيدعوه، أو يقول لغيره: ادع لي فلانا بعينه، فإن قال: ادع لي من لقيت، فلا بأس على من دعي بمثل هذا أن يتخلف.
ومحل الأمر بإجابة الدعوة إلى الوليمة إذا لم يكن هناك منكر بين، كاختلاط الرجال والنساء، وفرش الحرير، والمزامير، ولم يكن هناك لهو كثير مشتهر مع إباحته، وإلا كره حضورها، خصوصا في حق ذوي الهيئات، وأما اللهو الخفيف كالدف واللعب الخفيف فتجب الإجابة معه، ولم يكن هناك زحام، فإن كان فالتخلف واسع عند مالك - رحمه الله تعالى - للمشقة.
(١) روى الشيخان من حديث ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ".