للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنها: إن المرأة تلبس النعل؟ فقالت: "قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَةَ من النساء" (١) .

وفي هذه الأحاديث دلالهّ واضحة على تحريم تشبه النساء بالرجال، وعلى العكس، وهي عامة تشمل اللباس وغيره إلا الحديث الأول، فهو نص في اللباس وحده.

وقد قال أبو داود في "مسائل الإمام أحمد": سمعت أحمد سئل عن الرجل يُلْبِسُ جاريته القرطق: قال: لا يلبسها من زي الرجال، لا يشبهها بالرجال (٢) .

وقد عد الهيتمي رحمه الله هذه المعصية من كبائر الذنوب، فقال: (عد هذا من الكبائر واضح لما عرفت من هذه الأحاديث الصحيحة وما فيها من الوعيد الشديد، والذي رأيته لأئمتنا أن ذلك التشبه فيه قولان: أحدهما: أنه حرام، وصححه النووي، بل صَوبه، وثانيهما: أنه مكروه، وصححه الرافعي في موضع، والصحيح، بل الصواب: ما قاله النووي من الحرمة، بل ما قدمته من أن ذلك كبيرة، ثم رأيت بعض المتكلمين على الكبائر عَده منها، وهو ظاهر) (٣) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال الطبري: لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس، وقال


(١) أخرجه أبو داود رقم (٤٠٩٩) في اللباس: باب لباس النساء، وفيه عنعنة ابن جريج، ويشهد له حديث أبي هريرة السابق، وقد صححه النووي رحمه الله في "المجموع " (٤/٣٠٧) .
(٢) "مسائل الإمام أحمد" للإمام أبي داود ص (٢٦١) (باب في اللباس) والقُرْطَقُ هو القَباء، ومنه حديث الخوارج في أبي داود في كتاب السنة باب رقم (٢٨) : (كأني انظر إليه حبشي عليه قريطق) مصغرا، وانظر: (النهاية في غريب الحديث) (٤/
٤٢) .
(٣) "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (١/ ١٥٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>