للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه في كل شيء، لكن عرف من الأدلة الأخرى أن المراد التشبه في الزي وبعض الصفات والحركات ونحوها، لا التشبه في أمور الخير.

قال: والحكمة في لعن من تشبه: إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحكماء، وقد أشار إلى ذلك في لعن الواصلات بقوله: "المغيرات خلق الله" اهـ (١) .

فثبت مما تقدم أنه لا يجوز للمرأة أن يكون زيها مشابهًا لزي الرجل،

فلا يحل لها أن تلبس رداءَه وإزاره ونحو ذلك، كما تفعله بعض بنات المسلمين في هذا العصر من لبسهن ما يعرف ب (الجاكيت) و (البنطلون) ، وإن كان هذا في الواقع أستر لهن من ثيابهن الأخرى الأجنبية، فاعتبروا يا أولى الأبصار!.

الشرط السابع

أن لا يشبه لباس الكافرات

وذلك لما ثبت من أن مخالفة الكفار، وترك التشبه بهم من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، ولما يترتب على التشبه بالكفار من آثار سيئة على عقيدهّ المسلمين وسلوكياتهم (٢) .


(١) نقله عنه الحافظ في الفتح" (١٠/ ٣٤٥) ، والحديث المشار إليه رواه البخاري (٨/٤٩٨- فتح) ، (١٠/٣٨٤، ٣٩٠، ٣٩١، ٣٩٣) ، ومسلم رقم (٢١٢٥) في اللباس (١٤/١٠٥ - ١٠٧- نووي) ، وأبو داود رقم (٤١٦٩) في الترجل، والترمذي رقم (٢٧٨٣) في الأدب، والنسائي (٨/ ١٤٦) فِى الزينة، وابن ماجه (١/٦٤٠) ، والدارمي (٢/ ٢٧٩) ، والإمام أحمد (١/ ٤٣٣، ٤٥٤) ، وابن حبان (٧/٤١٦) .
(٢) وانظر تفصيل ذلك في "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم"، الذي =

<<  <  ج: ص:  >  >>