للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُؤْذَيْنَ) قيل: يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن، ويمكن أن يقال: المراد أنهن لا يزنين، لأن من تستر وجهها - مع أنه ليس بعورة (١) لا يُطْمَعُ فيها أنها تكشف عورتها، فُيعرفن أنهن مستورات، لا يمكن طلب الزنا منهن اهـ (٢) .

* قول الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي المالكي (ت ٦٧١ هـ) :

قال رحمه الله تعالى في "تفسيره":

لما كانت عادة العربيات التبذل، وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن، وتشعب الفكرة فيهن، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن اهـ.

وقال أيضا: قوله تعالى: (مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) الجلابيب: جمع جلباب، وهو ثوب أكبر من الخمار، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء؟ وقد قيل: إنه القناع، والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن، وفي صحيح مسلم عن أم عطية قالت: قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب؟، قال: "لتلبسها أختها من جلبابها" اهـ.

وحكى رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:

"ما يمنع المرأة المسلمة إذا كانت لها حاجة أن تخرج في أطمارها (٣) ، أو أطمار جارتها مستخفية، لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها"؟.


(١) يأتي إن شاء الله بيان أنه ليس بعورة أي: في الصلاة، لا مطلقا، بل الأمر بحجاب الوجه في هذه الآية دليل على أن الوجه عورة في باب النظر، والله أعلم،
وانظر ص (٢٤٤- ٢٥٠) .
(٢) "مفاتيح الغيب" (٦/ ٥٩١) .
(٣) الأطمار جمع طِمر - بكسر الطاء، وسكون الميم- وهو الثوب الخلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>