للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* وقال الدكتور محمد محمود حجازي في تفسيره:

(يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ) فيسترن أجسادهن كلها حتى وجوههن إلا

ما به ترى الطريق (١) اهـ.

* وقال الشيخ عبد العزيز بن خلف:

"والمفهوم من الجلباب أنه لا ينحصر باسم ولا بجنس ولا بلون، وإنما هو كل ثوب تشتمل به المرأة لستر مواضع الزينة من ثابت ومنقول، وإذا عرفنا المقصود منه، زال الحرج في وصفه ومسماه.

فقوله تبارك وتعالى: (ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ) (٢) يدل على تخصيص الوجه لأن الوجه عنوان المعرفة فهو نص على وجوب ستر الوجه.

وقوله تعالى: (فَلَا يُؤْذَيْنَ) هو نص على أن في معرفة محاسن المرأة إيذاء

لها ولغيرها بالفتنة والشر، ولذلك حرم الله تعالى عليها أن تخرج من بدنها ما تعرف به محاسنها أيا كانت" (٣) اهـ.

* وقال حفظه الله تعالى (٢) :

"الجلباب" أكمل من ضرب الخمار لأنه يحيط ببدن المرأة كلها، ويستر جميع ما يعلو بدنها من الزينة، أو ما يصف جسمها، لأن لبس الثياب التي تصف حجم المرأة حرام عليها استعمالها بحضرة الرجال الأجانب ...


(١) "التفسير الواضح (٢٢/ ٢٧)
(٢) وقال فضيلته معلقا على هذا الموضع: (لو لم يكن من الأدلة الشرعية على منع كشف الوجه إلا هذا النص من الله تعالى لكفى به حكمَا موجبَا، لأن الوجه هو العنوان من المرأة لمعرفتها من الناحية المحذورة، والله تعالى أمر المرأة بأن تعمل على حجب ما يدل على معرفتها من بدنها، وهذا الأمر يقتضي الوجوب، ولا يوجد
أي دليل ينقله من الوجوب إلى الاستحباب أو الخيار) اهـ من هامش ص: ٤٨.
(٣) "نظرات في حجاب المرأة المسلمة" (ص: ٤٨ - ٤٩) .
(٤) "السابق" (ص: ٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>