للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكبير الذي، يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى عَبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب " فكن النساء ينتقبن" وفي الصحيح "إن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين"، فإذا كنَّ مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان حينئذ الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهر للأجانب، فما بقي يَحِلُّ للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة

فابن مسعود ذكر آخر الأمرين؛ وابن عباس ذكر أول الأمرين" (١) اهـ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.

ثانيا: قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

"وأما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر "إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا" بالوجه والكفين فهو محمول على حالة النساء قبل نزول آية الحجاب، وأما بعد ذلك فقد أوجب الله عليهن ستر الجميع كما سبق في الآيات الكريمات من سورة الأحزاب وغيرها، ويدل على أن ابن عباس أراد ذلك ما رواه على بن أبي طلحة عنه أنه قال: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة.

وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم والتحقيق وهو الحق الذي لا ريب فيه، ومعلوم ما يترتب على ظهور


(١) "حجاب المرأة ولباسها في الصلاة" ص: ١٣ – ١٧، "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ١١٠) ، ويتضح من هذا أن شيخ الإسلام يذهب إلى وقوع النسخ في مراحل تشريع الحجاب قال رحمه الله: (وعكس ذلك الوجه واليدان والقدمان ليس لها
أن تبدي ذلك للأجانب على أصح القولين بخلاف ما كان قبل النسخ بل لا تبدي إلا الثياب) اهـ، وقال أيضَا رحمه الله تعالى: (وأما وجهها ويداها وقدماها فهي إنما نهيت عن إبداء ذلك للأجانب لم تُنه عن أَبدائه للنساء ولا لذوى المحارم) اهـ.
من "مجموع الفتاوى" (٢٢/ ١١٧ - ١١٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>